ما هو الفرق في دعوى ( التفريق للشقاق والنزاع ) اذا كانت مرفوعه من قبل الزوجة وإذا كانت مرفوعه من قبل الزوج ؟

 

ما هو الفرق في دعوى ( التفريق للشقاق والنزاع ) اذا كانت مرفوعه من قبل الزوجة وإذا كانت مرفوعه من قبل الزوج ؟

1- اذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة في حاله انكار الزوج المدعى عليه للدعوى فيقوم القاضي بالتحقق في ادعاء المدعية الزوجة ( البينة هنا للتحقق ) والتثبت .
اما اذا اقامها الزوج في حاله انكار الزوجة المدعى عليها للدعوى فعلى المدعى اثبات وجود والشقاق والنزاع بالبينه الشخصة ( بشهادة الشاهدين ) .
2- اذا اقامت الزوجة الدعوى أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وتاجيل الدعوى مدة لا تقل عن شهر بعد عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما .
اما اذا اقامها الزوج أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة بعد عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما .
3- التعويض :
اذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق و حكم عليها بعوض فاذا لم يرض الزوج بالتأجيل فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق .
واذا رضي الزوج بالتاجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك .
اما اذا كان إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين .
4.الحكم : اذا حكم للزوجة بالعوض من قبل الحكمين على الزوج فانه يحكم بالتفريق بينهما.
وان لها حق مطالبة المدعى عليه بالعوض الذى قدره لها الحكمين بعد حسم نسب الإساءه والمهر المعجل المقبوض .
أذا حكم للزوج طالب التفريق بالعوض من قبل الحكمين وقررا أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم بالتفريق بينهما يحكم بالعوض وفق قرار الحكمين .
المادة رقم 126 من قانون الاحوال الشخصية
أحدث أقدم