هل يقع الطلاق الذي ارسله الزوج لزوجته عبر (الواتساب والماسنجر والفيسبوك )؟



هل يقع الطلاق الذي ارسله الزوج لزوجته عبر (الواتساب والماسنجر والفيسبوك )؟


الجواب:ان الفقرة ب/83من قانون الأحوال الشخصية قد اشترطت النية لوقوع الطلاق بالكتابة ومن المعلوم والمسلم به قضاء أن النية محلها القلب ولا يمكن للغير الاطلاع عليها او الكشف عن مكنونها وبالتالي كان الحلف عن الغير بالإرادة والقصد غير معتبر قضاء لتعذر الجزم والكشف مع قرينة عدم إمكانية الاطلاع علاوة عن مخالفته للقانون من حلف الإنسان على فعل نفسه على البتات وعلى فعل غيره على عدم العلم فالنكول في الطلاق المكتوب غير معتبر ولا يترتب عليه حكم ).
ونفرق هنا بين حالتين :
1.ان يكون الزوج معلوم مكان الاقامة :
والافصاح عنها متصور من معلوم محل الاقامة بخلاف مجهول محل الاقامة فانه غير متصور للعذر الشديد كالميت او المفقود .
فيتم تبليغه للحضور والحلف بعدم صدور الكتابه عنه او عدم نيته الطلاق :
_فان جاء وحلف (لايقع الطلاق ).
_وان غاب بعد تبليغه اليمين ونكل عن الحضور( يقع الطلاق).
2.اذا كان مجهول الاقامة :
وعليه وتأسيسا على ما سبق وحيث ثبت للمحكمة الابتدائية بان المدعى عليه مجهول محل الاقامة ( وذلك لثبوت ان المدعى عليه مجهول محل الاقامة للضابط بان اظهار النية في الطلاق الكتابي والافصاح عنها متصور من معلوم محل الاقامة بخلاف مجهول محل الاقامة فانه غير متصور للعذر الشديد كالميت او المفقود ) بدلا من عبارة ( وذلك لعجزها عن الاثبات وعدم حضور المدعى عليه لحلف اليمين الشرعية على قصده )( فلايقع الطلاق ).
قرار محكمة استئناف عمان الشرعية
أحدث أقدم