جريمة عدم تثبيت الطلاق في المحكمة


 جريمة عدم تثبيت الطلاق في المحكمة :

بحيث جاء في نص المادة281 من قانون العقوبات الاردني :
من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.
أحدث أقدم