قانون الاحوال الشخصية الاردني مع اخر التعديلات 2022 رقم 15 لسنة 2019

 




لتحميله كامل وكما هو بالجريدة الرسمية انقر هنا

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019).

 

الباب الأول: الزواج ومقدماته

الفصل الأول: مقدمات الزواج

 

المادة2- الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

المادة3- لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا

بقبول الهدية.

المادة 4 أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في

استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائما أو قيمته يوم قبضه

إن تعذر رد عينه أو مثله.

ج- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازا فلها الخيار بين

إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلا أو بعضا إذا كان العدول من

الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.

د- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا

تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.

هـ- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين

فيه فلا يسترد شيع من الهدايا.

 

الفصل الثاني: الزواج وشروطه

المادة5- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل.

المادة6- ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس

العقد.

المادة7- يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة (كالإنكاح والتزويج) وللعاجز عنهما

بكتابته أو بإشارته المعلومة.

المادة8- أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا        كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أ هل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.

المادة9- لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة01-أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة11- يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن

يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المادة12- للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله' وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه.

المادة13-أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:-

1.      قدرة الزوج المالية على المهر.

2.      قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

3.      إفهام المخطوبة بان خاطبها متزوج بأخرى.

ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

 

الفصل الثالث: ولاية التزويج

 

المادة14- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة15- يشترط في الولي أن يكون عاقلا راشداً وأن يكون مسلما إذا كانت المخطوبة مسلمة.

المادة16- رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة.

المادة17- إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة18- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون ، للقاضي ان يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة19- لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة20- إذن القاضي بالزواج بموجب المادة  18  من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.

الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج

 

المادة21- أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوا للمرأة في التدين والمال، وكفاءة

المال أن يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المادة22- أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء

فليس لأي منهما حق الاعتراض.

ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج.

 

المادة 23 - يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.

 

الفصل الخامس: المحرمات

 

المادة 24- يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:-

أ- أصله وإن علا.

ب-فرعه وإن نزل.

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د- الطبقة الاولى من فروع أجداده أو جداته.

المادة25- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:-

أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا.

ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

ج- أصول زوجته وإن علون.

د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة26- وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.

المادة27-أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.

ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.

المادة28- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:-

أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.

ب- زواج المسلمة بغير المسلم.

ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

د- زوجة الغير أو معتدته.

 

هـ - الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكرا لحرم عليه التزوج بالأخرى.

و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.

ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً باننا بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.

 

الباب الثاني: أنواع الزواج واحكامها

الفصل الأول: أنواع الزواج

 

المادة29- يكون عقد الزواج صحيحا إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.

المادة30-أ- يكون عقد الزواج باطلا في الحالات التالية:-

1.      تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2.      تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

3.      تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

4.      تزوج المسلمة بغير المسلم. .

ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة31- الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسدً:-

أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.

ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.

ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.

د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاث ما لم تنكح زوجا غيره.

هـ - الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا.

و- زواج المتعة والزواج المؤقت.

ز- مع مراعاة احكام الفقرة  ج  من المادة 35 من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرها.

 

الفصل الثاني: أحكام الزواج

 

المادة32- إذا وقع العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة33- إذا وقع العقد باطلا سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكما أصلا ولا يرتب أثرا من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.

المادة34- إذا وقع العقد فاسد ولم يتم به دخول لا يفيد حكما أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.

المادة35-أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.

ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.

ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

 

الفصل الثالث: توثيق العقد

 

المادة36-أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.

ب-يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.

ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسميا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مانتا دينار.

د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.

 

هـ - يعين مأذون توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة .

و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.

ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.

ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة 1 لأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

ط- لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية اجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.

 

الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج

 

المادة37- إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:-

‌أ-      إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد م معين أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت او ان تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحا. فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

‌ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل و نفقة عدتها.

‌ج-   إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.

 

المادة 38- أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.

ب- يستثني شرط العصمة من اشتمال عبارته علي تصرف يلتزم به الزوج ، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.

 

الباب الثالث: آثار عقد الزواج

الفصل الأول: المهر والجهاز

 

المادة39- المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيرا ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها قمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.

المادة 40- يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

المادة41 - يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلا.

أحدث أقدم