التكييف الجرمي لجريمة الزرقاء



التكييف الجرمي لجريمة الزرقاء، وهل يجوز الجمع بين العقوبتين (العاهة الدائمه + الخطف) ام فقط يأخذ بالعقوبة الاشد ؟
ان التكييف الجرمي لجريمة الزرقاء والتي تتلخص احداثها انها افضت لقطع كلتا يدي المجني عليه وفقء احد عينيه بعد ان تم خطفه وهو قاصر لم يتم ال١٨ من عمره
نرى هنا ان الجريمه المرتكبه ينطبق عليها نص الماده ٣٣٥ مكرره ومشدده هذا بالنسبة لجزئية الاعتداء الجسدي حيث تنص الماده على انه
إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او (بتر أحد الأطراف) او الى تعطيلها او (تعطيل إحدى الحواس عن
العمل) ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية (عاهة دائمة) او لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
اما بالنسبة لجزئية الخطف
فتطبق الماده ٢٩١/٢ التي تنص على أنه اذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
*والسؤال الاهم هنا هل يجوز الجمع بين العقوبتين اعلاه !؟
كتمهيد للأجابه نصت الماده 55/2 عقوبات على انه
(يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.)
والماده 57/1 عقوبات نصت على انه (اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد.)
والى هذا الحد نرى ان على المحكمة تطبيق العقوبة الاشد دون غيرها
ولكن الفقه الجنائي قد نص على وجوب الارتباط الذي لا يقبل التجزئه بين الجريمتين مثال ذلك حيازة سلاح ناري واطلاق الرصاص على المجني عليه هنا نرى ان الجاني لم يكن سيقوم بجريمته لولا انه كان يحوز سلاحه الناري فيتحقق شرط وجوب الارتباط وتطبق العقوبة الاشد اما في جريمة الزرقاء فان الجناة كان بامكانهم قطع يدي المجني عليه في نفس المكان الذي خطف منه لذا لا يوجد ارتباط لا يقبل التجزئه بين الجريمتين وكان بلامكان قيام احد الجريمتين دون الاخرى.
ثانيا وحدة الغرض
ووحدة الغرض ويقصد بها الباعث الجرمي الذي كان بنفس الجاني حين ارتكاب الجريمتين (الخطف والبتر) وهو متحد هنا ومتحقق فالجاني قام بالفعلين المنسوبين اليه لتحقيق غرض واحد فلم يقم بخطفه واحتجازه لمده طويله ثم قرر بتر يديه بل كان عازما منذ البداية على الخطف للاستفراد بالمجني عليه وبتر يديه لذا هذا الشرط متحقق وسليم.
وبناء على ما سبق اظن ان للقاضي -كون احد الشرطين السابقيين تحقق وليس كليهما- ان يأخذ بالماده 72/2 عقوبات والتي تنص على انه "يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا لها في حالة الجنح للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح"
وكون الجريمة الاولى تستوجب الحكم ب١٠ سنوات والخطف ٣ سنوات
فنرى ان مجموع العقوبتين لا يتجاوز مقدار ١.٥ من الجريمة الاشد ( ١٥سنة ) لذا يمكن للقاضي الجمع بين العقوبتين ويصبح مقدار العقوبة بعد الدمج ١٣ سنة.
*مرفق في التعليقات قرار محكمة التمييز رقم 296/2010 (جزاء)

منقول من المحامي مشعل العودة 

أحدث أقدم